Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 02/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة, ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي رصد من اجلها. غير انه لا يمكن في الحالات المستعجلة, وبقرار معلل من مجلس الادارة, عقد النفقات التي يستلزمها سير الاستثمار والتي نفدت اعتماداتها او لم يلحظ لها اعتماد خاص في الموازنة على ان يعرض الامر فورا على المراجع المختصة لفتح الاعتماد على سبيل التسوية. ويبقى المرجع الذي عقد النفقة مسؤولا عنها الى ان يتم تصديق الاعتماد من المراجع المختصة.

المادة 31 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/181916/article/31/