Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7072 07/07/1961

تصحيح المرسوم 2994 تاريخ 18-11-1953 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع

مرسوم رقم 7072 تاريخ 07/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7072
التاريخ
07/07/1961
الجريدة الرسمية
العدد 30, 12/07/1961, ص. 764-765
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7072 تاريخ 07/07/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في الفقرتين 2 و4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 2994 تاريخ 18/11/1953 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع قديسة في قرية رحبة- قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي) ما يلي: القناة الشرقية السفلى ـــــــــــــــــــــــ 2) الاسم والشهرة

مناشة حنا ارملة عبدالله جرجس دونم واحد حنا عبدالله طنوس ثلاث دونمات القناة الغربية السفلى ـــــــــــــــــــــــ 4) الاسم والشهرة

يوسف متري عطية ثلاث دونمات بدلا من: القناة الشرقية السفلى ـــــــــــــــــــــ 2) الاسم والشهرة

مناشة حنا ارملة عبدالله جرجس دونم واحد حنا عبدالله طوى ثلاث دونمات القناة الغربية السفلى ـــــــــــــــــــــ 4) الاسم والشهرة

يوسف جرجي عطية ثلاث دونمات

المادة 2

مادة 2: الباقي بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 تموز 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961