المادة 1
تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10/6/1925
مرسوم رقم 7038 03/07/1961
مرسوم رقم 7038 تاريخ 03/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 7038 الصادر بتاريخ 3 تموز سنة 1961 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع اللبوة والمجر قضاء بعلبك (محافظة البقاع)
تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10/6/1925
نصوص ذات صلة