المادة 1
تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين رقم 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926
مرسوم رقم 7037 03/07/1961
مرسوم رقم 7037 تاريخ 03/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 7037 الصادر بتاريخ 3 تموز سنة 1961 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع اللبوة والمجر - قضاء بعلبك (محافظة البقاع)
تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين رقم 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926
نصوص ذات صلة