المادة 1
مادة 1: يعمل باحكام المادة 15 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط 1967 ابتداء من امتحانات سنة 1996 .
مرسوم رقم 7035 05/04/1967
مرسوم رقم 7035 تاريخ 05/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/04/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعمل باحكام المادة 15 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط 1967 ابتداء من امتحانات سنة 1996 .
مادة 2: في امتحانات سنتي 1967 و1968 تطبق احكام المواد 8 من المرسوم رقم 7002 تاريخ 1/10/1946 و9 و10 من المرسوم رقم 3-70 تاريخ 1/10/1946 و12 من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21 كانون الاول 1953
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. سن الفيل في 5 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين
نصوص ذات صلة