Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12218 01/04/1969

تحديد عدد المراكز للدورة الاعدادية المعجلة الرابعة في المعهد الوطني للادارة والانماء

مرسوم رقم 12218 تاريخ 01/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/04/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12218
التاريخ
01/04/1969
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/04/1969, ص. 412
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12218 تاريخ 01/04/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 9/6/1969.

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعدادية المعجلة (الرابعة) في الدرجة العليا من فرع الاعداد التي يجريها المعهد الوطني للاداة والانماء باربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية توزع وفقا للشواغر الواقعة في ملاكات الادارات العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 444 تاريخ 6/3/69 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969