Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12217 01/04/1969

تعديل المرسوم رقم 9833 تاريخ 4-5-1968 القاضي بتعيين رئيس ومستشاري المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا

مرسوم رقم 12217 تاريخ 01/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/04/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12217
التاريخ
01/04/1969
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/04/1969, ص. 411
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12217 تاريخ 01/04/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المواد الاولى والثانية والثالثة من المرسوم رقم 9833 تاريخ 4/5/1968 القاضي بتعيين رئيس ومستشاري المحكمة الاستئنافية العليا, العبارة التالية: من جدول التصنيف في الملاك الجديد المؤرخ في 16 تموز سنة 1962 والملحق بقانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري". (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969