Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12482 09/04/1963

تعديل المادة 289 من قانون الجمارك

مرسوم رقم 12482 تاريخ 09/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 15/04/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12482
التاريخ
09/04/1963
الجريدة الرسمية
العدد 30, 15/04/1963, ص. 1316-1317
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12482 تاريخ 09/04/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 289 من قانون الجمارك كما يلي: "تحدد بقرار من المجلس الاعلى لجمارك اجور الاعمال التي تجري لحساب المكلفين خارج ساعات واماكن العمل المعينة في الانظمة الجمركية. يحدد هذا القرار اصول توزيع المبالغ المستوفاة وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963