Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12453 08/04/1963

احداث مكاتب للبريد والبرق في طرابلس

مرسوم رقم 12453 تاريخ 08/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 15/04/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12453
التاريخ
08/04/1963
الجريدة الرسمية
العدد 30, 15/04/1963, ص. 1321
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7446 تاريخ 20/03/1974 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12453 تاريخ 08/04/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في مدينة طرابلس اربعة مكاتب للبريد والبرق من الصنف الرابع توزع كما يلي: 1- مكتب بريد وبرق الصاغه - طرابلس Sagha - Tripoli 2- مكتب بريد وبرق باب التبانة - طرابلس Bab Al Tebane - Tripoli 3- مكتب بريد وبرق التل - طرابلس Attal - Tripoli 4- مكتب بريد وبرق ابو سمرا - طرابلس Abou Samra - Tripoli

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 717 تاريخ 29/3/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963