المادة 1
مادة 1: تسلخ قرية طاريا (قضاء بعلبك) عن بلدية "شمسطار - غربي بعلبك" الموحدة المشار اليها.
مرسوم رقم 12459 08/04/1963
مرسوم رقم 12459 تاريخ 08/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 15/04/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تسلخ قرية طاريا (قضاء بعلبك) عن بلدية "شمسطار - غربي بعلبك" الموحدة المشار اليها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة