Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12459 08/04/1963

يتعلق بسلخ قرية طاريا (قضاء بعلبك عن بلدية "شمسطار غربي بعلبك "الموحده

مرسوم رقم 12459 تاريخ 08/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 15/04/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12459
التاريخ
08/04/1963
الجريدة الرسمية
العدد 30, 15/04/1963, ص. 1307
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12459 تاريخ 08/04/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية طاريا (قضاء بعلبك) عن بلدية "شمسطار - غربي بعلبك" الموحدة المشار اليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963