Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10416 12/06/1997

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 10416 تاريخ 12/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 19/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10416
التاريخ
12/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 30, 19/06/1997, ص. 2477
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10416 تاريخ 12/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا

821/3 تاريخ 26/11/1996 المتضمن رغبة السيد

وجدي طانيوس صفير في التنازل عن جنسيته اللبنانية

للحصول على الجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وجدي طانيوس صفير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997