Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10423 12/06/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الغانية

مرسوم رقم 10423 تاريخ 12/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 19/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10423
التاريخ
12/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 30, 19/06/1997, ص. 2478
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10423 تاريخ 12/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم 4283 تاريخ 26/10/1972 (الترخيص

للسيدة نبيهه اسد منصور من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية الغانية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نبيهه اسد

منصور والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة

(الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/05/1997

يرسم ما ياتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4283 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيدة نبيهه أسد منصور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997