Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 144

المادة 144 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 144

مادة 144: يكلف رجال قوى الامن الداخلي القيام بمهمات رسمية او بدورات دراسية خارج البلاد بقرار من وزير الداخلية المبني على اقتراح مدير عام قوى الامن الداخلي وانهاء قائد الوحدة المعنيه

المادة 144 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/144/