Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 145

المادة 145 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 145

مادة 145: خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة المسبقة النفقات الناتجة عن الحالات التالية: أ- تطويع جميع رجال قوى الامن الداخلي من مختلف الفئات ب - اعادة رجال قوى الامن الداخلي القدماء الى الخدمة ج- ترقيات رجال قوى الامن الداخلي على اختلاف رتبهم د- الاوسمة العسكرية المخصص لها عائدات مالية تخضع جميع هذه الحالات لرقابة الديوان المؤخرة

المادة 145 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/145/