المادة 150
مادة 150: يحظر على قوى الامن الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية سوى في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 150: يحظر على قوى الامن الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية سوى في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن
المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/150/