Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 160

المادة 160 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 160

مادة 160: لا يمكن رجال قوى الامن نقل المراسلات العائدة الى مختلف السلطات الا في الظروف المستعجلة للغاية او عندما يكون من شأن اللجوء الى الوسائل العادية ان يؤدي الى تأخير مضر بسير الاعمال الحكومية

المادة 160 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/160/