المادة 160
مادة 160: لا يمكن رجال قوى الامن نقل المراسلات العائدة الى مختلف السلطات الا في الظروف المستعجلة للغاية او عندما يكون من شأن اللجوء الى الوسائل العادية ان يؤدي الى تأخير مضر بسير الاعمال الحكومية
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 160 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 160: لا يمكن رجال قوى الامن نقل المراسلات العائدة الى مختلف السلطات الا في الظروف المستعجلة للغاية او عندما يكون من شأن اللجوء الى الوسائل العادية ان يؤدي الى تأخير مضر بسير الاعمال الحكومية
المادة 160 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/160/