المادة 160
مادة 160: لا يمكن رجال قوى الامن نقل المراسلات العائدة الى مختلف السلطات الا في الظروف المستعجلة للغاية او عندما يكون من شأن اللجوء الى الوسائل العادية ان يؤدي الى تأخير مضر بسير الاعمال الحكومية
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 160 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 160: لا يمكن رجال قوى الامن نقل المراسلات العائدة الى مختلف السلطات الا في الظروف المستعجلة للغاية او عندما يكون من شأن اللجوء الى الوسائل العادية ان يؤدي الى تأخير مضر بسير الاعمال الحكومية
المادة 160 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/160/