Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 211

المادة 211 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 211

مادة 211: على رجال قوى الامن ان يلبوا التكاليف الفردية او الجماعية الصادرة عن السلطات ذات الصلاحية لاجل بذل المعونة المطلوبة او اداء الخدمة المعينة او تقديم النجدة

المادة 211 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/211/