Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 76

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 76

مادة 76: لا يمكن ان يفرض العقاب على رجال قوى الامن الا رؤساؤهم المباشرون. لا يمكن معاقبة الضابط او الرتيب او الفرد بدون ان يطلب منه تقديم تصريح خطي عن الذنوب المنسوبة اليه ويتحتم ضم هذا التصريح الى ملف العقوبة يحق لكل من اتخذت بحقه عقوبة تاديبية ان يعترض عليها لرؤسائه وذلك وفقا لشروط تحدد في التعليمات المنوه عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 91 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/76/