Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 89

المادة 89 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 89

مادة 89: يمارس المدير العام لقوى لامن الداخلي السلطات الواردة في المواد 43 و55 و57 من قانون العقوبات العسكري عندما تكون القضايا متعلقة برجال قوى الامن

المادة 89 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/89/