Court of Cassation, criminal chamber 04/11/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 629 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 629/1964
- Date
- 04/11/1964
- President
- خضر
- Members
- فيليبدس، طليع
- Source
- Lebanese University
ان الجرائم المرتكبة من قبل حراس البلدية ليست من اختصاص القضاء العسكري لعدم كونهم من عناصر قوى الامن الداخلي المحددين في المواد 89 و90 و91 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12-06-59 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي بل هي من اختصاص المحاكم المدنية.