Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 629 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
629/1964
Date
04/11/1964
President
خضر
Members
فيليبدس، طليع
Source
Lebanese University

ان الجرائم المرتكبة من قبل حراس البلدية ليست من اختصاص القضاء العسكري لعدم كونهم من عناصر قوى الامن الداخلي المحددين في المواد 89 و90 و91 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12-06-59 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي بل هي من اختصاص المحاكم المدنية.