Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 96

المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 96

مادة 96: يتحتم على المجلس ان يبت في القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ ايداعه تحقيق المقرر يتخذ المجلس باكثرية الاصوات قرارا معللا ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل للعفو او للتعديل

المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/96/