Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 95

المادة 95 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 95

مادة 95: يتألف المجلس التأديبي من: 1- للضباط ضابط كبير رئيسا اربعة ضابط اعضاء ضابط مقررا 2- للرتباء والافراد ضابط كبير رئيسا ضابط عون | صف ضابط على | الاقل بنفس | عضوان رتبة المحال | واقدم منه | ضابط عون مقررا اذا كان المحال الى المجلس التأديبي ضابط يشترط ان يكون رئيس المجلس والاعضاء والمقرر اعلى رتبة او اقدم عهدا في الرتبة نفسها من الضابط المحال لا يشترك المقرر بالتصويت اذا لم يتيسر العدد اللازم من ضباط قوى الامن فيستعان بضباط من الجيش يختارهم قائده

المادة 95 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/95/