المادة 97
مادة 97: ان الضابط او الرتيب او الفرد الذي يقضي المجلس التاديبي باخراجه من الخدمة لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 97 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 97: ان الضابط او الرتيب او الفرد الذي يقضي المجلس التاديبي باخراجه من الخدمة لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة
المادة 97 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/97/