Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 97

المادة 97 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 97

مادة 97: ان الضابط او الرتيب او الفرد الذي يقضي المجلس التاديبي باخراجه من الخدمة لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة

المادة 97 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/97/