Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يتبع المعينون لحساب الامن العام دورة تدريبية تخصصية في معهد قوى الامن وفقا لتعليمات يصدرها مدير الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي وفي حال الرسوب في امتحان التخرج من هذه الدورة يمكن الترخيص للراسبين باعادتها مرة واحدة وفي حال تكرار الرسوب يعادون الى وحدتهم الاساسية او يسرحون دون اي تعويض اما المرشحون المدنيون الراسبون في دورة المفتشين فيمكن تعيينهم كمأمورين.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182240/article/12/