Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

يعتبر عقد الخدمة الجاري لحساب قوى الامن ساري المفعول لحساب الامن العام للاشخاص المقبولين في الامن العام ويبقى هؤلاء الاشخاص تابعين اداريا لوحداتهم الاساسية الى ان يؤخذوا في عداد الامن العام عند انتهاء دورتهم المبينة في المادة 12 ويحتفظون بقدمهم في الخدمة والرتبة المكتسبين في قوى الامن الداخلي لا يطبق هذا الاجراء على المدنيين المعينين وفقا للمادة 10 من هذا المرسوم الاشنراعي اذ انهم يعقدون عقد الخدمة لمدة خمس سنوات بتاريخ استدعائهم للجيش او بتاريخ استدعائهم للدورة التدريبية في معهد قوى الامن للذين لا تفرض عليهم الخدمة العسكرية يؤخذون في حسابات الامن العام وفقا لشروط المادة 12 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182240/article/13/