المادة 1
صدق النظام الاساسي المرفق بهذا المرسوم, العائد للمركز التعاوني لدى وزارة الاسكان والتعاونيات .
مرسوم رقم 3267 22/07/1980
مرسوم رقم 3267 تاريخ 22/07/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/07/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
صدق النظام الاساسي المرفق بهذا المرسوم, العائد للمركز التعاوني لدى وزارة الاسكان والتعاونيات .
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 تموز سنة 1980 الامضاي: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: على الخليل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة