المادة 1
مادة 1: عدل في الجدول رقم (1) المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2030 تاريخ 2/10/- 1971 ما يلي: "رئيس مصلحة التوزيع (فني او اداري)" بدلا من: "رئيس مصلحة التوزيع" (والباقي دون تعديل)
مرسوم رقم 3307 22/07/1980
مرسوم رقم 3307 تاريخ 22/07/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 07/08/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدل في الجدول رقم (1) المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2030 تاريخ 2/10/- 1971 ما يلي: "رئيس مصلحة التوزيع (فني او اداري)" بدلا من: "رئيس مصلحة التوزيع" (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة