المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى اقضية زحلة, البقاع الغربي وراشيا بمياه الشرب من بئر السلطان يعقوب (لوسي) انشاء خط دفع من البئر الى خزان السلطان يعقوب ) (قضاء البقاع الغربي) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 1469 17/07/1991
مرسوم رقم 1469 تاريخ 17/07/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى اقضية زحلة, البقاع الغربي وراشيا بمياه الشرب من بئر السلطان يعقوب (لوسي) انشاء خط دفع من البئر الى خزان السلطان يعقوب ) (قضاء البقاع الغربي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون
نصوص ذات صلة