المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين - صور للشرب بمياه بئري وادي جيلو وآبار اضافية اخرى (انشاء خط التوتر 66 ك.ف (قضائي صور وبنت جبيل), من المنافع العامة,
مرسوم رقم 1486 24/07/1991
مرسوم رقم 1486 تاريخ 24/07/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين - صور للشرب بمياه بئري وادي جيلو وآبار اضافية اخرى (انشاء خط التوتر 66 ك.ف (قضائي صور وبنت جبيل), من المنافع العامة,
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: ميشال المر وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون
نصوص ذات صلة