Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1486 24/07/1991

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين - صور للشرب بمياه بئري وادي جيلو وآبار اضافية اخرى (انشاء خط التوتر 66 ك.ف ) (قضائي صور وبنت جبيل) من المنافع العامة

مرسوم رقم 1486 تاريخ 24/07/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1486
التاريخ
24/07/1991
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/08/1991, ص. 525
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1486 تاريخ 24/07/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين - صور للشرب بمياه بئري وادي جيلو وآبار اضافية اخرى (انشاء خط التوتر 66 ك.ف (قضائي صور وبنت جبيل), من المنافع العامة,

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: ميشال المر وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991