Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7909 21/05/2002

تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 2002 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان

مرسوم رقم 7909 تاريخ 21/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/05/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7909
التاريخ
21/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/05/2002, ص. 3865-3866
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7909 تاريخ 21/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ

09/05/1967 وتعديلاته ولا سيما المادة

15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735

تاريخ 21/02/1975 المتعلق بالنقد والتسليف,

بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع

رقم 115/2002/رس تاريخ 26/03/2002 المبني

على قرار مجلس ادارة المؤسسة تاريخ

13/02/2002,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2002 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2001

المادة 2

مادة 2: لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002