المادة 1
ابرم اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الارجنتينية, الموقع في بيونس ايرس, بتاريخ 15/5/2001, والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 7915 21/05/2002
مرسوم رقم 7915 تاريخ 21/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الارجنتينية الموقع في بيونس ايرس بتاريخ 15/05/2001,
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي والخارجية والمغتربين والاعلام والثقافة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/08/2001,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الارجنتينية, الموقع في بيونس ايرس, بتاريخ 15/5/2001, والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة