Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7915 21/05/2002

ابرام اتفاق للتعاون الثقافي والتربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الارجنتينية

مرسوم رقم 7915 تاريخ 21/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7915
التاريخ
21/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/05/2002, ص. 3869-3870
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7915 تاريخ 21/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الارجنتينية الموقع في بيونس ايرس بتاريخ 15/05/2001,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي والخارجية والمغتربين والاعلام والثقافة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الارجنتينية, الموقع في بيونس ايرس, بتاريخ 15/5/2001, والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002