المادة 1
مادة 1: ان العقارات الثلاثة رقم 1323 و1324 و2087 من منطقة جديتا الحقت بمنطقة شتورا وضمت الى العقار رقم 13 من هذه المنطقة الاخيرة
مرسوم رقم 921 02/10/1934
مرسوم رقم 921 تاريخ 02/10/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3028 تاريخ 05/10/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان العقارات الثلاثة رقم 1323 و1324 و2087 من منطقة جديتا الحقت بمنطقة شتورا وضمت الى العقار رقم 13 من هذه المنطقة الاخيرة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة