Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 921 02/10/1934

بضم عقارات (جديتا - شتورة)

مرسوم رقم 921 تاريخ 02/10/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3028 تاريخ 05/10/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
921
التاريخ
02/10/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3028, 05/10/1934, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 921 تاريخ 02/10/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العقارات الثلاثة رقم 1323 و1324 و2087 من منطقة جديتا الحقت بمنطقة شتورا وضمت الى العقار رقم 13 من هذه المنطقة الاخيرة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934