المادة 1
مادة 1: ان محكمة بيت الدين الصلحية تسمى من الان فصاعدا محكمة الشوف الصلحية ويكون مركزها ستة اشهر في بعقلين وستة اشهر في دير القمر
مرسوم رقم 930 03/10/1934
مرسوم رقم 930 تاريخ 03/10/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3028 تاريخ 05/10/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان محكمة بيت الدين الصلحية تسمى من الان فصاعدا محكمة الشوف الصلحية ويكون مركزها ستة اشهر في بعقلين وستة اشهر في دير القمر
مادة 2: ان هذا المرسوم الذي تسري احكامه ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1934 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري
نصوص ذات صلة