Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 930 03/10/1934

تعيين مركز محكمة الشوف الصلحية

مرسوم رقم 930 تاريخ 03/10/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3028 تاريخ 05/10/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
930
التاريخ
03/10/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3028, 05/10/1934, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 930 تاريخ 03/10/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان محكمة بيت الدين الصلحية تسمى من الان فصاعدا محكمة الشوف الصلحية ويكون مركزها ستة اشهر في بعقلين وستة اشهر في دير القمر

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم الذي تسري احكامه ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1934 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934