المادة 1
مادة 1: لا يجوز لاحد في ارض الجمهورية اللبنانية, ان يبني فندقا, او يحول بناء الى فندق, او ان يستثمر فندقا الا اذا نال قبل ذلك اجازة خاصة وفاقا للاحكام التالية, هذا مع وجوب مراعاة احكام المرسوم رقم 1035 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1934
مرسوم رقم 1186 تاريخ 06/12/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 1186 تاريخ 06/12/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3056 تاريخ 10/12/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: لا يجوز لاحد في ارض الجمهورية اللبنانية, ان يبني فندقا, او يحول بناء الى فندق, او ان يستثمر فندقا الا اذا نال قبل ذلك اجازة خاصة وفاقا للاحكام التالية, هذا مع وجوب مراعاة احكام المرسوم رقم 1035 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1934
المادة 1 من مرسوم رقم 1186 تاريخ 06/12/1934 https://lebaneselegislation.com/decree/182597/article/1/