State Council 19/02/1947
شورى حكم رقم : 0 /1947
- Court
- شورى
- Number
- 1947
- Date
- 19/02/1947
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، الطباع
- Source
- Lebanese University
- اصول تصنيف المؤسسات الفندقية ومدى حق الادارة في تغيير التصنيف
-
بما ان المادة السابعة من المرسوم 1186 تاريخ 6 ك1 سنة 1934 قسمت المؤسسات الفندقية الى ثلاثة اصناف: فنادق وبانسيونات وانزال (جمع نزل) وحددت اوصاف كل صنف منها في ملحق للمرسوم المذكور وبما انه بمقتضى المادة الاولى من الملحق تعتبر فنادق المؤسسات المتسعة اتساعا كافيا والتي تحتوي على 15 غرفة للمنامة على الاقل وعلى كل اسباب الرفاهية وبعض الترف ايضا ويديرها مدير قدير يعاونه مستخدمون مدربون وبما ان الشروط التي تقتضيها فنادق الدرجة الثالثة هي ان تحتوي هذه الفنادق على 15 غرفة للمنامة على الاقل وحمامين بالماء الساخن والبارد باقل تعديل وبما انه يتبين من تقرير وزارة الاقتصاد الوطني واقوال السياحة والاصطياف ان مؤسسة المعترض تحتوي على 13 غرفة صالحة للمنامة تستوجب 22 سريرا وتحتاج الى حمامين واربعة بيوت خلاء وهذه غير متوفرة حاليا في المؤسسة وبما ان قول المعترض بانه يوجد ثلاثة حمامات خاصة علاوة على حمام عام وانه مستعد لتوسيع الغرفة المخصصة للخدم ولجعلها صالحة للمنامة لا يحقق الشروط المقتضاة قانونا لان الحمامات الثلاثة هي خاصة بثلاث غرف واستعمال نزلاء هذه الغرف فلا تغني عن حمامين عامين لاستعمالهما من نزلاء الغرف الباقية وان تحويل غرفة الخدم الى غرفة للمنامة على تقدير امكانيته لا يحقق الشرط الاخر المتعلق بعدد الحمامات العامة وبيوت الخلاء وبما ان اجازة الاستثمار التي اعطيها المعترض واعتبرت مؤسسته بموجبها فندقا من الدرجة الثالثة هي لمدة تنتهي في 31 ك1 سنة 1944 وبما ان لدوائر الاقتصاد ان تعدل التصنيف في نهاية مدة الاجازة اذا اتضح لها ان تغييرا طرأ على حالة المؤسسة يستلزم تعديل تصنيفها او ان تصنيفها السابق كان مغلوطا فيه ويجب تصحيحه وبما ان هذا الامر مستفاد من احكام المادة السادسة التي تخول دوائر الاقتصاد التصنيف كل سنة وهذا النص لا يفرق بين المؤسسات المستجدة والمؤسسات المصنفة قبلا لاطلاق النص من جهة وللحكمة من هذا التدبير من جهة ثانية وهي حمل اصحاب المؤسسات على مداومة العناية بها وعلى استكمال شروط التصنيف المطبق عليها وبما انه لا يترتب على اجازة الاستثمار السابقة حق مكتسب بذات التصنيف في الاجازة اللاحقة وبما ان السياحة والاصطايف مورد هام من موارد البلاد فكان طبيعيا وضروريا ان يعني المشترع بتنظيمها تنظيما دقيقا يهدف الى تعزيزهما وتنشيطهما بتوفير جميع ما يمكن من اسباب الراحة والتسلية للرواد والنزلاء وخاصة الغرباء منهم عن البلاد وبما ان التصنيف من وسائل هذا التنظيم الذي من حق الادارة لا بل من واجبها عدم التساهل في تطبيقه وبما ان اعتراض المعترض على تصنيف مؤسسته بانسيونا من الدرجة الثانية يكون بالاستناد الى ما تقدم في غير محله ومستوجبا الرد