المادة 1
مادة 1: قبل فضيلة الشيخ السيد احمد شوقي الامين قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.
مرسوم رقم 7939 29/05/2002
مرسوم رقم 7939 تاريخ 29/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 196 تاريخ
01/06/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف),
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 72 تاريخ 18/05/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل فضيلة الشيخ السيد احمد شوقي الامين قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة