Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7937 29/05/2002

تعيين مهندس عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع السيد جوزيف زاكي بو سمره

مرسوم رقم 7937 تاريخ 29/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7937
التاريخ
29/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/06/2002, ص. 3937
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7937 تاريخ 29/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادتان

التاسعة والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ

18/06/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية

والاستئنافية في المحافظات),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس السيد جوزيف زاكي بو سمره عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع بدلا من المهندس السيد سامي شهاب اعتبارا من تاريخ 03/06/2002 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002