المادة 12
يعطى اصحاب الاعلانات الموضوعة بتاريخ صدور هذا المرسوم مدة شهرين من تاريخ صدوره لتوفيق اعلاناتهم مع الشروط الحاضرة وتقديم طلب الاجازة بها, والا تنزع الاعلانات على حساب صاحبها.
مرسوم رقم 10187 تاريخ 27/07/1962 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم رقم 10187 تاريخ 27/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1962. الحالة: ملغى.
يعطى اصحاب الاعلانات الموضوعة بتاريخ صدور هذا المرسوم مدة شهرين من تاريخ صدوره لتوفيق اعلاناتهم مع الشروط الحاضرة وتقديم طلب الاجازة بها, والا تنزع الاعلانات على حساب صاحبها.
المادة 12 من مرسوم رقم 10187 تاريخ 27/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/182696/article/12/