المادة 13
ان الاعلانات التي توضع خلافا للاصول اعلاه يصار الى نزعها بغض النظر عن الرسوم البلدية التي تكون قد دفعت عنها وتستوفى الاكلاف من اصحابها.
مرسوم رقم 10187 تاريخ 27/07/1962 ملغى ملغى
المادة 13 من مرسوم رقم 10187 تاريخ 27/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1962. الحالة: ملغى.
ان الاعلانات التي توضع خلافا للاصول اعلاه يصار الى نزعها بغض النظر عن الرسوم البلدية التي تكون قد دفعت عنها وتستوفى الاكلاف من اصحابها.
المادة 13 من مرسوم رقم 10187 تاريخ 27/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/182696/article/13/