المادة 1
مادة 1: اضيف الى عضوية المجلس الوطني لسياسة الاسعار المشكل بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 7137 تاريخ 8 شباط 1974, ممثل عن كل من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ووزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل.
مرسوم رقم 1490 25/07/1991
مرسوم رقم 1490 تاريخ 25/07/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 7137 تاريخ 8 شباط 1974 المتعلق بانشاء
مجلس يدعى "المجلس الوطني لسياسة الاسعار" في وزارة
الاقتصاد والتجارة,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, ووزير الصحة والشؤون
الاجتماعية, ووزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/5/1991
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيف الى عضوية المجلس الوطني لسياسة الاسعار المشكل بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 7137 تاريخ 8 شباط 1974, ممثل عن كل من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ووزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل كبي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة