المادة 4
(عدلت بموجب قانون 146 / 1999 )
يقوم بمهام مفوض الحكومة لدى الصندوق مدير عام وزارة العدل او احد القضاة رؤساء الوحدات في الوزارة يعين بقرار من وزير العدل وتحدد مهام مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
نظام صندوق تعاضد القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام صندوق تعاضد القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(عدلت بموجب قانون 146 / 1999 )
يقوم بمهام مفوض الحكومة لدى الصندوق مدير عام وزارة العدل او احد القضاة رؤساء الوحدات في الوزارة يعين بقرار من وزير العدل وتحدد مهام مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 4 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/182795/article/4/