Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق تعاضد القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام صندوق تعاضد القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 146 / 1999 )

تتكون واردات الصندوق من:

1- بدلات اشتراك المنتسبين التي يحددها مجلس ادارة الصندوق, ويصدقها وزير العدل.

2- مساهمة مالية سنوية ترصد في موازنة وزارة العدل تحدد وفقا لحاجات الصندوق.

3- رسم يعادل نصف الرسم المنصوص عليه في المادة 14 وكامل رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 والذي حددت قيمته بالف ليرة يفرض ويحصل وفقا لاحكام المادتين المذكورتين وما يطرأ عليهما من تعديل.

4- نسبة ثلاثين بالماية من الغرامات المحصلة من الاحكام القضائية والمنصوص عليها في المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

5- رسم مقطوع يعادل نصف الرسم المفروض قانونا على كل تسجيل او تعديل او شطب في قيود السجلين التجاريين العام والخاص .

6- المساعدات والمنح والهبات والوصايا والقروض التي يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها بعد تصديقها من سلطة الوصاية.

7- خمس 5/1 الرسم المنصوص عليه بمقتضى قانون الرسوم القضائية على الدعوى والاحكام والمعاملات التنفيذية. تستوفى الواردات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للطريقة التي يحددها مجلس الادارة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/182795/article/5/