Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ملغى ملغى

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. الحالة: ملغى.

المادة 23

مادة 23: يعاقب بالغرامة من خمسماية الى الفي ليرة لبنانية: 1- كل من اقتنى حاصلات لتحضير او حفظ المشروبات دون ان تحمل لصاقة تدل على عناصر تركيبها او على نسبة ما تحوي من العناصر التي لا تسمح الانظمة النافذة باستعمالها الا بمعدل محدود, او على مدة صلاحيتها لللاستعمال وذلك بالنسبة للمشروب الذي يتلف بمرور الوقت . 2- كل من ارتكب مخالفة لاحكام المراسيم او القرارات التي تصدر لحسن تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/23/