Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 875 29/07/1983

احالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 875 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
875
التاريخ
29/07/1983
الجريدة الرسمية
العدد 31, 04/08/1983, ص. 777
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 875 تاريخ 29/07/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 16/6/1983 والتي نتج عنها مجزرة البحصاص , وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983