Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 905 05/08/1983

وضع منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت تحت الدرس (محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 905 تاريخ 05/08/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 18/08/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
905
التاريخ
05/08/1983
الجريدة الرسمية
العدد 33, 18/08/1983, ص. 803
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 905 تاريخ 05/08/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/1983 منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 20000/1.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983