المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/1983 منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 20000/1.
مرسوم رقم 905 05/08/1983
مرسوم رقم 905 تاريخ 05/08/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 18/08/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/1983 منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 20000/1.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري
نصوص ذات صلة