Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 16457 04/07/1957

تعديل الفقرة 8 من المادة 362 من قانون الجمارك

مرسوم إشتراعى رقم 16457 تاريخ 04/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 10/07/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
16457
التاريخ
04/07/1957
الجريدة الرسمية
العدد 31, 10/07/1957, ص. 769
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 16457 تاريخ 04/07/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثامنة من المادة 362 من قانون الجمارك على الوجه التالي: عدم وجود مانيفستو لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفستو الاخراج للجمرك والزيادة او النقص في الطرود المذكورة في مانيفستو الاخراج والمتحقق منه بعد الشحن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957