Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16458 04/07/1957

تنفيذ حكم الأعدام الصادر عن المجلس العدلي بحق مجيد محمود صافي

مرسوم رقم 16458 تاريخ 04/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 10/07/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16458
التاريخ
04/07/1957
الجريدة الرسمية
العدد 31, 10/07/1957, ص. 653
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16458 تاريخ 04/07/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 3 حزيران سنة 1957 بحق مجيد محمود صافي يجري التنفيذ شنقا ف باحة قصر العدل في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: اميل تيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957