المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 3 حزيران سنة 1957 بحق مجيد محمود صافي يجري التنفيذ شنقا ف باحة قصر العدل في بيروت .
مرسوم رقم 16458 04/07/1957
مرسوم رقم 16458 تاريخ 04/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 10/07/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 3 حزيران سنة 1957 بحق مجيد محمود صافي يجري التنفيذ شنقا ف باحة قصر العدل في بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: اميل تيان
نصوص ذات صلة