Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

يكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين وفقا لاحكام القانون العام شخصيا او بالتكافل والتضامن حسب الحالات تجاه الاتحاد او تجاه الغير عن الاخطاء التي يرتكبونها في ادارة الاتحاد او لعدم تقيدهم بالقوانين والانظمة النافذة او اذا تجاوزوا او تجاوز احدهم الصلاحيات المعطاة لهم او له من الجمعية العمومية او مجلس الادارة.

- تكلف لجنة المراقبة بقرار من الجمعية العمومية اقامة الدعاوي عند الاقتضاء على عضو او اعضاء مجلس الادارة.

المادة 32 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/32/