المادة 16
مادة 16: اذا شغر مركز احد الاعضاء يعين خلف له للمدة المتبقية من ولاية السلف .
مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 ملغى ملغى
المادة 16 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1963. الحالة: ملغى.
مادة 16: اذا شغر مركز احد الاعضاء يعين خلف له للمدة المتبقية من ولاية السلف .
المادة 16 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/182912/article/16/